المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠

فمعنى أن هذا كله مكروه لبسه للرجل، ومكروه الصلاة فيه للرجل والمرأة.

مسألة - وأما حلقة الصفر والشبة والحديد فيكره ليس ذلك للمصلى، ولا يبلغ

به إلى نقض صلاته

و من غيره -

قال أبو عبد الله: تكره الصلاة للرجال والنساء في حلى الحديد والصفر والشبه والرصاص، والنحاس، ولا يبلغ بها فساد الصلاة، ولا ينبغي أن يلبس شيئا من هذا ويصلى.

وإن قيل لهم: إن المسلمين يكرهون ذلك فصلوا فيه؟ قال: فهؤلاء مخالفون

للمسلمين

وعنه أيضا - وقلت: وإن صلى بشيء من الحديد أو الصفر أو الشبة أو المرصاص أو النحاس من بعد أن علم أن المسلمين كرهوا الصلاة بشيء من ذلك؟

قال: أخاف أن تفسد عليه صلاته.

و من جامع الشيخ أبي الحسن - وتكره [صلاة] الرجال والنساء بحلى الحديد والصفر والشبة والرصاص، ولا يجوز نارجال فى الذهب، ولا بأس في النساء. وإن حمل الرجل ذهبا أو فضة فلا بأس عليه، وأما إن لبس فلا يصلى فيه

و من جامع ابن جعفر - ولا تجوز الصلاة على الحديد ولا على الصفر، ولا على الرصاص، ولا النحاس، ولا الذهب، ولا الفضة، ولا الشبة.