المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١

ومنه - وتكره الصلاة للرجال والنساء في حلى الحديد، والصفر، والشبة،

والرصاص، والنحاس، ولا يبلغ بهم ذلك إلى فساد

قال غيره: ومنه - وإذا صلى فى تلك وقد علم كراهية ذلك متعمدا، يريد بذلك خلاف قول المسلمين واستخفافا بذلك فعليه النقض.

رجع إلى كتاب أبى جابر -

ومن صلى من الرجال بخاتم ذهب أو غيره من حلى الذهب فعليه نقض صلاته، وسل عن ذلك، إلا أن يكون حاملا لذلك حملا، ولم يكن له لابسا، وكذلك كل شيء مما لا بأس به، حمله المصلى فى ثوبه مما لا بأس به وصلى به فلا بأس إذا لم يشغله، ولا يحوزه عن صلاته.

و من كتاب الضياء: - ومن صلى بخاتم فضة مخلوط فيه ذهب فالحكم للأغلب، أنه إذا كان فيه من الذهب ما إذا اجتمع كان مثل الظفر أو مثل

6

الدرهم لم يجز أن يصلى به، والذهب إذا كان تحت فص الخاتم، خاتم الرجل: فصلاته تامة جائزة، وإن ظهر عن الفص منه شيء يسير فلا بأس إلا أن

يكثر ذلك

مسألة - ولا يجوز للمصلى من الرجال أن يصلى وفى يده خاتم ذهب، ولا بخاتم فضة قصه ذهب، ونهى النبي الله، أن يختم الرجل والمرأة بخاتم حديد

أو صفر.

قال: معنى أن العلة فيه تصح عن فعل الجاهلية، وهو مكروه لبسه للرجال