المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢

42

والنساء، لأنه من خواتم الحديد والصفر إلا ما كان ملويا عليه من ذهب أو فضة

للنساء فقد أجازوه، والله أعلم.

ويجوز أن يصلى وفى أذنيه قرطا ذهب، وفى يده دملوج ذهب، وفى ساقه خلخال ذهب، وفى حلقه حلى ذهب، وفى ثوبه حلى ذهب، حاملا له، ولا يفسد ذلك عليه صلانه، لأن الخاتم حليته. وهذا ليس من حليته

قيل له: فيجوز للرجل أن يتحلى بحلى امرأة؟

قال: لا. ولكنه يكون في سفر وعنده حلى امرأة وتحضره الصلاة، ويخشى على الخلى أن يضعه فى الأرض ويصلى فيؤخذ، وإن علقه في أذنيه أو في حلقه أو في يده أو فى رجليه، ولم يشغله عن صلاته فهو جائز، لأنه نوى حمله لئلا يذهب، ولم ينو حمله لزينة، والخاتم حليته وإن كان من ذهب، وقد تحلى بغير

حليقه

وعن محمد بن محبوب رحمه الله - وفى من صلى وفي يده سوار من ذهب فخاف عليه أن يذهب؟ أنه إن كان واضعا السوار في موضع السوار فليعد الصلاة، وإن كان في إزاره، أو ممسكا له فلا نقض.

مسألة - ومن حمل فى حجره ذهبا أو حديدا أو شبة أو رصاصا أو نحاسا فجائز له أن يصلى به، وإن كان متحليا بذلك حلية وزينة فلا يجوز عند أصحابنا.