الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣43
الباب السادس
في الأوقات التي تجوز الصلاة بها
أو لا تجوز
أبو سعيد: وأما الصلاة تطوعا بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقد كره ذلك من كرهه، وأجازه من أجازه، وترك ذلك أحب إلينا
مسألة - في النافلة بعد الصبيح قبل الصلاة فقد قيل: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر أو لازم.
ومعى - أن ذلك من الأدب، والاشتغال بذكر الله أحب إلى في ذلك
الوقت، وبعض يستحب ألا يصلى إلا ركمتين
وقيل: إن فاته التهجد في الليل استحب له الصلاة، ولم يكره له ذلك، وإن أدرك شيئا من آخر الليل أمر بذكر الله.
وأما قبل صلاة العصر بعد حضور وقتها، فأحسب أن بعضا كره ذلك من غير حجر، وبعض يأمر بذلك، ويوجبه من السنة في النفل، وبعض لا يأمر به ولا يكرهه، وتركه أحب إلى، وبعض قال: إن ذلك فعل العباد، ويتركه العلماء. وأما قبل المغرب فأحسب أن بعضا أجازه، وبعض كرهه، ولا أعلم أن أحدا
أمر به.
وأما ما كان من بدل الفرائض فيجوز في سائر الأوقات إلا في الأوقات التي