الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤44
لا تجوز الصلاة فيها، وهى وقت طلوع الشمس حتى تستوى، وعند غروبها،
وإذا صارت في كبد السماء في أيام الحر، إذا لم يكن بها في ..
انقضى - الإضافة من جواب الشيخ أبى سعيد.
وأما الصلاة تطوعا بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قد كره ذلك من كرهه، وأجازه من أجازه وترك ذلك أحب إلينا.
و من جامع الشيخ أبى الحسن:
لا صلاة منذ تصلى الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوعها، وعند غروبها، ونصف النهار فى الحر الشديد، ويكره بعد طلوعها حتى تستقل، وبعد غروبها حتى تصلى المغرب، لما روى عن النبي اللهم أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب ونصف النهار في الحر الشديد.
ومنه ـ وفيه قول رابع، وهو أن أول وقت العصر إلى أن يصير الظل قدر
قامتين بعد الزوال، ومن صلى قبل ذلك لم يجزه.
هذا قول النعمان، وخالف في ذلك أخبارا ثابتة عن النبي، وهى مذكورة في غير هذا الموضع
6
كان
قال أبو سعيد: وقول هذا لا يخرج له معنى ثابت، لأنه إن بالزوال فقد يخرج أنه إذا كان ظل كل شيء مثله غير الزوال، فذلك أول وقت العصر، وأنه إذا كان وقت انحدار الشمس كان الزوال على وقت ما يكون ظل كل شيء مثله، ويكون العصر إذا كان