المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥

ظل كل شيء مثله، إلا أن يكون فى أرض يكون الزوال عليها إذا صار ظل كل شيء مثله فلعله يخرج هذا، أو لم يستبين، لأن الفيء يختلف في الأرض

على ما قيل

مسألة - واختلفوا في أول وقت العصر، وكان الثورى يقول: أول وقت العصر إذا كان ذلك مثلك إلى أن يكون ذلك مثليك، وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه.

وقال الشافعي: من تجاوز ظل كل شيء مثليه فقد فاته وقت الاختيار.

وفيه قول ثالث - وهو آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس.

هذا قول أحمد وأبى ثور، وبنحو ذلك قال الأوزاعي.

لها

وفي قول يعقوب وأبى الحسن: وقت العصر من حيث يكون الظل قامة

فيزيد على قامة إلى أن تتغير الشمس.

وفيه قول رابع - وهو أن آخر وقتها غروبها، أى غروب الشمس قبل أن

يصلي المرء فيها ركعة.

وفيه قول خامس - وهو أن آخر وقتها غروب الشمس

روى هذا القول عن ابن عباس وعكرمة.

قال أبو سعيد: الذى معنا أن آخر وقت العصر إلى غروب الشمس في بعض

ما قيل.