الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧47
ما جاء في وقت الصلاة
واختلفوا في أول وقت العصر، فكان مالك، والثورى، والشافعي وأحمد، وإسحق، وأبو ثور يقولون، إن أول وقت العصر إذا كان ظل كل
شيء مثله.
واختلفوا بعد ذلك، فقال بعضهم: آخر وقت الظهر أول وقت العصر قال أبو سعيد: يخرج معنا ما قيل بغير تمكين أن يكون آخر وقت هذه مع أول وقت هذه
ومنه - فلو أن رجلين صلى أحدها الظهر، والآخر العصر، حين صار ظل
كل شيء مثله، لكانا مصليين صلاتين.
قال أبو سعيد: لا يخرج هذا القول في معانى قول أصحابنا على العدل. ومنه - وأما الشافعى فكان يقول: أول وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيه مثله بشيء ما كان، وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر.
قال أبو سعيد: حسن عندى ما قال.
ومنه ـ وحكى عن ربيعة قولا ثالثا، أن وقت الظهر والعصر في السفر
والحضر إذا زالت الشمس
قال أبو سعيد: إن لم يخرج في التأويل بمعنى الجمع فلا يشبه معنى العدل.
١٬٤٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.