المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩

-- 49 -

قوله: العم لحلاب الإبل هو من عتمة الليل، وقيل، عتمته ظلامه، يقال، اعتام إذا اختار

والفجر هو الصباح، والفجر الصبح، وهو بدوه وظهوره، وقولهم: انفجرت الدواهي إذا جاءت بغتة، وانفجر الجرح بالدم إذا بدا منه دم ..

مسألة عن أبي عبد الله رحمه الله قال:

صلاة المتمة إلى نصف الليل، وأما فى السفر فإلى ثلث الليل.

وقال بعض الفقهاء: إلى نصف المليل، وهو قول ضعيف. وصلاة الوتر إلى

طلوع الفجر.

ويوجد في الأثر ترخيص، أنه جائز تأخيرها إلى بعد طلوع الفجر، ويصليها

حينئذ قبل أن يصلى الفجر عمدا، مما رفعه الفقيه محمد سعيد

(4 - المصنف / 5)