الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠الباب الثامن
في بيان معرفة أوقات الصلاة
قيل لأبي سعيد: أطول ما يكون الظل بالنهار: كم هو؟
قول أربع عشر قدما. وقول ثلاث عشر قدما وثلث قدم، وأنه سمع
في التعارف من عند أهل اللعلم أنه لا يكون قدم الإنسان أكثر من سبع أقدام،
ولا أقل من ست أقدام.
قال ابن عبد الباقى محمد بن على بن محمد بن عبد الباقى، أبقاه الله في طاعته وأمانه عليها وحشره في أهلها: نظرت فيما قيل فى الظل وطوله وقصره، وما قالوه في اختلافهم، فنبذ نبذة يعرف بها المتعلم ويذكر بها العسالم، وأما قوله في الأظلال فقول أربع عشر قدما، وقول ثلاث عشر قدما وثلث قدم، اعلم أن هذا مما يختلف لاختلاف أعراض الأقطار، ولا يتفق في قطرين مختلفي الأعراض. ومن غير الكتاب: جواب عن أبي عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله: وسألتم عن وقت صلاة العصر في الشتاء، كم يكون الظل في أوله وآخره، وعند منتهاه، وكيف تفسير ذلك؟ فاعلموا، رحمنا الله وإياكم، أن ذلك حفظه عن المسلمين لنا الثقة من حملة العلم عن الثقة أيضا من حملة العلم من المسلمين عن
سليمان بن عثمان، وكان سليمان من فقهاء أهل زمانه، قال:
ينقضى وقت صلاة الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال.