المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣

الباب التاسع

ما جاء في صلاة الظهر

قال أبو سعيد: معى أنه يشبه الاتفاق من قول أصحابنا أن أول صلاة الظهر من حين ما بين زوال الشمس بقليل أو كثير، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله إلى الزوال، وعلى نحو هذا يخرج ظواهر قولهم.

ومعى، أنه قد قيل فى بعض قولهم، إن الصلاة لا تصلى بالظل، وإنما تصلى بالاعتبار بالشمس، فإذا صارت الشمس على جانب عينه اليسرى بعمان في الشتاء إذا استقبل القبلة فذلك آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر

قال الناظر: لعله من كتاب الأشراف.

أجمع أهل العلم، أن صلاة المغرب إذا غابت الشمس، واختلفوا في آخر وقت المغرب، فكان مالك والأوزاعي والشافعي يقولون: وقت المغرب إلا وقتا

واحدا، إذا غابت الشمس.

وفيه قول ثان إلى أن يغيب الشفق، وهذا قول الثورى وأحمد وإسحاق

وأبى ثور وأصحاب الرأى.

وقد روى عن طاووس قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى الاتفاق من قول أصحابنا، أن أول وقت المغرب إذا غابت الشمس في موضعها حيث لا توارى بالحجر من الجبال