المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٥

فمعنى الرباط أفضل، فلهذا استحب من استحب صلاة العشاء الآخرة جماعة، لأنه يرجى فى ذلك من الفضل أكثر من الضرر

ومنه - ثبت أن رسول الله الله صلى الفجر حين طلع الفجر، وأجمع أهل

العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر

قال أبو سعيد: معى فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا، أن صلاة الفجر مذ يطلع الفجر إلى أن يطلع من الشمس قرن، وإن صلى شيئا من صلانه، ثم طلع قرن الشمس، قول يبنى على ما صلى، ومنهم من يقول، يبتدئ بها، ويعجبني أن يمضى على صلاته، ويتمها، لأنه صلاها على السنة