المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٧

مسألة - والسبخ والوقر والطين الوقر إذا تمكن المصلى عليه فالسجود عليه جائز، والوقر هو الخشن، فإن كان السبخ متحفا إذا سجد عليه، وهو بمساجد المصلى لم تجز الصلاة عليه، وغير المتحف جائز، وقيل: أن يسجد على الثوب إذا كان مخلوطا قطنا وصوفا.

ومن وقع سجوده على طرف ثوبه، قال أبو محمد، فالذي يعجبنى أن يعزله، ويسجد على الأرض، ومن اضطر إلى ثوب الشعر والصوف من حر أو برد، قال

أبو عبد الله، فليسجد عليه أحب إلى من أن يومئ.

مسألة - والرماد لا يسجد عليه لأن حكمه حكم النار. ا عالما مات

مسألة - قال أبو محمد، رحمه الله:

من سجد على الصوف في كل صلاة إلى أن مات مات هالكا، وكذلك

من مسح على الخفين، وكذلك من صلى التمام في السفر، ولا يرى القصر إلا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها.

مسألة - سألت أبا عبد الله عن من صلى على شعر أو صوف، قال: أكره له ذلك، فإن كان قيامه وملقى ركبتيه عليه من ضرورة، وسجوده على الأرض، فصلاته

تامة، ومن غير ضرورة فلا أرى عليه نقضا.

انقضى - الإضافة من جوابات أبى سعيد.

وقلت: والذى يريد أن يسجد وتقع همامته أو ثوبه في موضع سجوده، والثوب والعمامة صوف أو قطن، فهل عليه أن يخرجه من موضع سجوده، أو

يسجد عليه، ولا يضر ذلك صلاته؟