المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٨

A-

قال: فإن سجد على ذلك بعض صلاته ولم يسجدها كلها

لي قلت: هل فى ذلك فرق؟

فأما القطن فلا بأس عليه أن يسجد عليه، وإن شاء عزله عن موضع سجوده، وهو مخير في ذلك، وما سجد عليه من صلاته فهو جائز، وأما الصوف فلا يسجد عليه إلا من ضرورة، وعليه أن يخرج الصوف من موضع سجوده إن أمكنه ذلك، وإن سجد على شيء من الصوف من غير ضرورة متعمدا، ولو سجدة، فعليه الإعادة، وإن سجد ناسيا فقد قيل، ما لم يسجد عليه أكثر صلاته فلا فساد عليه، وإن سجد عليه صلاته كلها أو أكثرها فقد قيل بفساد

صلاته فيما معى.

وأحسب أنه قد قال: من قال إن سجد عليه ناسيا سجود ركعة تامة فسدت صلاته، وأما سجدة واحدة ناسيا فلا أعلم أن أحدا قال فيها بفساد صلاته، ويجوز

فيه من القول في فساد صلاته عندى،، لأنه حد من حدود الصلاة

ومنه ـ عن من سجد وهو في الصلاة فوقع جبينه على شوك أو وعوثة أو شيء حزره، قلت له، هل له أن يرفع جبينه، ويسجد في موضع آخر؟

فإذا لم يمكنه أن يسحبه سحبا ولم يقدر على السجود هناك جاز له أن يرفع

رأسه لتمام سجود

ده

قلت: وإن ارتفع جبينه عن موضع سجوده بعد أن سجد، هل تنتقض

صلاته؟