الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٩فإذا كان المذر لم تنتقض صلاته، فإن كان لغير عذر وإنما هو عابث، أو
غير معنى سجوده لم يجز له ذلك
قال غيره: مما يوجد عن بشير معروض على أبى الحوارى:
وسألته عن من يصلى على دعن، ويجعل وسط جبهته بين زورتين، زورتين، أو على زورة، أو طفالة أو حجر؟
أو على
قال: لا بأس بذلك إذا كان مستويا مع الأرض إلا أن يكون سجوده ركمة
قامة فسدت صلاته، وأما سجدة واحدة ناسيا [فلا].
قلت: فإن سجد على الجبل والصخرة؟
قال: إذا لم يكن أرضا.
کا
گال
()
١٬٤٣٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.