المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٩

فإذا كان المذر لم تنتقض صلاته، فإن كان لغير عذر وإنما هو عابث، أو

غير معنى سجوده لم يجز له ذلك

قال غيره: مما يوجد عن بشير معروض على أبى الحوارى:

وسألته عن من يصلى على دعن، ويجعل وسط جبهته بين زورتين، زورتين، أو على زورة، أو طفالة أو حجر؟

أو على

قال: لا بأس بذلك إذا كان مستويا مع الأرض إلا أن يكون سجوده ركمة

قامة فسدت صلاته، وأما سجدة واحدة ناسيا [فلا].

قلت: فإن سجد على الجبل والصخرة؟

قال: إذا لم يكن أرضا.

کا

گال

()