المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٠

الفصل الحادي عشر

فيما تجوز الصلاة عليه، وما لا تجوز

من بقاع الأرض وغير ذلك

في الصلاة في المقبرة لا يؤمر بذلك إلا من ضرورة، وفى فسادها اختلاف،

وأثبت ذلك الإجازة.

فإذا كانت على قبر فالأشبه أن عليه الإعادة إذا لم يكن من غير عذر، وقد

يخرج إجازة صلاته، لأنه إن كان من معنى الميت فهناك سترة تحول بينهما. مسألة ـ الكنائس أشد من البيع (1)، فمن صلى في البيعة فلا إعادة عليه، فإن صلى في الكنيسة فأحسب أن في صلاته اختلافا

•

قال: ولا أجد معنى يحجر الصلاة في الكنائس والبيع، وقد قال الله تعالى:

(وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ .. الآية) وقد ثبت الذكر في البيع.

-

مسألة ـ ولا يصلى فى مربط شيء من الدواب، لا من البقر. ولا من الغنم، ولا من الخيل، ولا من الحمير.

قال غيره: وقد قيل، الصلاة في الأرض كلها جائزة إلا ما صح فيه نجاسة،

وغلبت عليه الريب

مسألة ـ في المذرة بين يدى المصلى، قول، لا يفسد كل ذلك ما لم تمسه،

أو ثيابه، رطبة كانت أو يابسة

(1) جمع بيعة بالكسر، وهي متعبد النصارى.