المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦١

-11 -

مسألة: ومن صلى على حصير فيه خزق غراب أو عذرة تحت بطنه إذا سجد،

قال: لا ينقض حتى يكون فى موضع سجوده، وأظنه قال، أو تحت قدمه. مسألة - وفى الصلاة على الدعن، قول، إنها جائزة، ينظر الأرض من خللها، قال، ولا أبصر ذلك، وكذلك إن كانت تتحرك إلا أنه تمكنه الصلاة

عليها.

مسألة - قال أبو المؤثر: ولو سجد رجل على بمر فأر لم أر عليه بأسا. مسألة ـ قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير بن المنذر وغيره، وأتوا صفوان ابن محمد، فأنزلهم في بيت إنسان، فأرادوا الصلاة على سمة (1) أهل البيت، فكانت السمة شبه العذرة، وكان صاحب البيت شروبا للنبيذ، قال هاشم، فدنوت من بشير، فقلت، إن السمة رأيت فيها شيئا، أخاف أن يكون فيها قذر، وذكروا أن صاحب البيت لا خير فيه، قال بشير: ليس علينا ذلك، إنما ذلك عليه،

فصلوا عليها. الإضافة من جوابات أبي سعيد.

مسألة - وعن المصلى على العريش فوق دعن رفيعة، يبصر المصلى من خللها

الأرض، وهى تتحرك بالمصلى غير أنه يستمسك عليها، تجوز الصلاة عليها على

هذا الحال أم لا؟

فإذا أمكنه الصلاة عليها، قيامه وقعوده وسجوده وركوعه، فقد كره ذلك

من كرهه، وصلانه تامة ..

(1) السمة. هي

رواق البيت