المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٣

-

قلت: وكذلك من كسح الخلاء وأخرج ما فيه، وبقى موضعه، وكبس بالتراب حتى ارتفع، ثم جعل فوقه مصلى، هل تجوز الصلاة عليه؟

فإذا زال حكم ذلك الكنيف واجتماع النجاسات التي يسمى بها كنيفا، أو غسل الموضع ولو لم يكبس، جازت الصلاة فيه، وإذا كبس بما يواريه، كان قليلا أو كثيرا، جازت الصلاة فيه

أم لا؟

مسألة ـ ومنه ـ قلت: ومن بسط ثوبا على زريبة وصلى عليه، أيجوز ذلك

فذلك جائز إذا كان الثوب مما أنبتت الأرض التالية عامة من

مسألة - قلت: وما حد المصلى الرطب الذي لا تجوز الصلاة فيه؟ فقد قال من قال: إذا كان يلزق به الطين، وقد قال بعض، أنه إذا أمكن له فيه السجود والقيام والقعود، ولو احتمل فذلك جائز، ونأخذ بذلك في حال الضرورة، ونأخذ بالأول في حال السعة إذا وجد غيره، إن شاء الله. الله ويالي مسألة - وإذا لم يجد المصلى بقعة يصلى فيها من الطاهرات إلا دروس الحمير والبغال والخيل والبقر وروث الغنم ومعاطن الإبل فليس مع الاضطرار اختيار، ويتحرى أقلهن نجاسة إن بان نجاسة شيء منهن، فإن استوت النجاسات فيهن فروث الغم عندى أقربهن، ثم دروس البقر، ثم معاطن الإبل والخيل والبغال والحمير كلها عندى، والله أعلم.،.