المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٤

64 -

ومعى ـ إذا صحت النجاسة فى إحدى هذه البقاع وكانت رطبة تلصق بالمصلى فقد قيل: إنه لا يصلى فى ذلك الموضع، وية نظر بصلاته حتى يجد بقعة تجوز فيها الصلاة ولو فات الوقت، وقيل: يصلى قائما، والصلاة عندى أن تؤدى في وقتها بما أمكن، والله أعلم، وينظر في ذلك.

مسألة - وأما الصلاة فى البيوت المغتصبة فإن كان المصلى هو الغاصب لها ويمكنه في الوقت أن يصلى فى غيرها فأرجو أنه يختلف في صلاته، وأما إن كان غير الغاصب لها، وقد دخلها لمعنى يسعه الدخول فيها، وحضرت الصلاة، فالصلاة عندى جائزة على هذا، ما لم يحدث حدثاً، فإن أحدث كان عليه حكم ما أحدث، ولا فساد في الصلاة إن شاء الله، إلا أن حدثه يأثم به، فإنه على قول من يقول، إن الإثم ينقض الوضوء، فإن إنمه ذلك ينقض وضوءه، ولا صلاة إلا بالوضوء.

مسألة - ومن جواب أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله:

وسألته عن السمة تكون فيها النجاسة في جانب منها، وسائرها طاهر

يصلى عليها .. ؟

قال: نعم، إذا كانت النجاسة عن يمينه أو عن شماله أو خلف ظهره. قلت: وإن كانت قدامه إلا أن موضعه حيث يصلى طاهر؟

قال: لا نقض عليه والله أعلم، ولا ينبغي أن يصلى إذا كانت قدامه

مسألة - أخبرنا عمر بن محمد قال: سألت أبا زياد عن المنشطف، يكون باطنه

غير طاهر.