المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٥

65

فقال: لا يصلى عليه، وقال ابنه زياد مثل ذلك، وقال أبو عبد الله:

بل يصلى عليه.

ومن جواب أبي عبد الله إلى بشير:

وعن رجل يصلى فى مصلى مرتفع فصرع حتى وقع الجنبه، ثم رجع فقام

إلى المصلى؟

قال: لا بأس عليه، ويبنى على صلاته، ولا يفسد ما مضى منها.

ومن جواب لأبى الحوارى:

وسألته عن المصلى على الأرض السبخة؟

قال: كرهوا الصلاة عليها.

قلت: من أجل ماذا كرهوا ذلك؟ قال: من أجل أنها لا تنبت.

مسألة - ولا تجوز الصلاة في الكعبة، ولا فوق ظهرها ولا في مقام الحجر. قال غيره: في بعض قول قومنا، أنه تجوز الصلاة على الكعبة، وفيها، وفى كل موضع يكون قدام المصلى من الكعبة شيء، وإذا لم يكن تلقاء وجه المصلى منها شيء لم تجز الصلاة هنالك إذا كان فيها أو عليها ولا يستفرغها ولا يخرج منها.

ومن غيره - مسألة - قال: لا يصلى على شيء من الصوف والشعر إلا من الضرورة من الشمس أو البرد، ولكن يجوز أن يلبسهما المصلى ويصلى بهما ..

) ه - المصنف / 5)