المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٦

-77 -

قلت: فإن صلى على ثوب من قطن أو كيان محشو بصوف؟

قال: يجوز إذا اضطر إلى ذلك.

قلت: أمتجوز الصلاة على الحديد والصفر والرصاص والشبة والذهب

والفضة؟

قال: لا.

قلت: أفتجوز الصلاة على الأدم) مثل التطوع وغيرها؟

قال: لا إلا من ضرورة. وجائز أن يصلى بها، ولا تجوز عليها إلا من ضرورة، وقال: لا بأس بالصلاة على ما أنبتت الأرض

قلت: أفيصلى على الشبا الذي ينبت من الماء إذا كان يابسا أو رطبا ثابتا

على الأرض؟

قال: نعم، قال، ولا بأس بالصلاة فى الثوب الرطب والموضع الرطب إلا أن يكون يذهب فيه القدم

قلت: وهل تجوز الصلاة في بيع أهل الذمة من أهل الكتاب والمجوس

والمشركين من الهند؟

قال: لا إلا في بيعة النصارى عن ضرورة إلى الصلاة فيها، وحفظ ذلك

أبو صفرة.

(1) الجلود المدبوغة