الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٦-77 -
قلت: فإن صلى على ثوب من قطن أو كيان محشو بصوف؟
قال: يجوز إذا اضطر إلى ذلك.
قلت: أمتجوز الصلاة على الحديد والصفر والرصاص والشبة والذهب
والفضة؟
قال: لا.
قلت: أفتجوز الصلاة على الأدم) مثل التطوع وغيرها؟
قال: لا إلا من ضرورة. وجائز أن يصلى بها، ولا تجوز عليها إلا من ضرورة، وقال: لا بأس بالصلاة على ما أنبتت الأرض
قلت: أفيصلى على الشبا الذي ينبت من الماء إذا كان يابسا أو رطبا ثابتا
على الأرض؟
قال: نعم، قال، ولا بأس بالصلاة فى الثوب الرطب والموضع الرطب إلا أن يكون يذهب فيه القدم
قلت: وهل تجوز الصلاة في بيع أهل الذمة من أهل الكتاب والمجوس
والمشركين من الهند؟
قال: لا إلا في بيعة النصارى عن ضرورة إلى الصلاة فيها، وحفظ ذلك
أبو صفرة.
(1) الجلود المدبوغة
١٬٤٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.