الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٧67 -
-
قلت: فتجوز الصلاة في منازلهم؟
قال: لا، ولا على بسطهم.
قلت: فهل يجوز الصلاة على الرماد؟
قال: نعم، ولا بأس به من ضرورة، ولم أسمع أنه يجوز التيمم به، لأنه
من الحطب.
قلت: أنتجوز الصلاة على شيء من الحبوب والتمر؟
قال: نعم
lave k
و من جواب ـ أحسبه لأبي عبد الله، رحمه الله، وقال: قال
لا يصلى الرجل على سطح كفيف، ويصلى على سطح مرابط الدواب. مسألة ـ المنحرة، قيل إنها موضع منحر الدواب، واجتماع الدماء من منحر الفم وسائر الدواب، وهى أشد من المجزرة، وأما المجزرة، فقيل إنها اجتماع الفروث من موضع الجزارين، وقيل، إنها مجزرة النحر، والمزبلة مجمع الكناس، ليست بنجاسات وإنما هى كسابح البيوت وأقذارها دون النجاسات، وهى أهون من المجزرة، والمجزرة أهون من المنحرة والمنحرة أهون من الكنيف، وإن صلى في المزبلة فقد قضى وصلاته تامة، وإن وجدها وصلى في المنحرة وترك المجزرة وقد أمكنتا، فعليه الإعادة، وإن صلى فى الكنيف وترك المنحرة وقد وجدها جميعا أحببت له الإعادة