الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٨--
مسألة ـ وعن الموضع الذي يمد فيه البحر ويجزر حتى يصير أرضا، هل تجوز
الصلاة فيه؟
فقد كره الصلاة فيه بعض، وأجاز من أجاز، وإجازته أحب إلينا، قال: ولا معنى في الكراهية إلا بمعنى واحد، أن يأتى مد البحر، وهو يصلى،
فيشغله عن صلاته، وأما إذا كان آمنا فلا معنى للكراهية.
مسألة - في حد المصلى الرطب الذى لا تجوز الصلاة فيه.
أنه إذا كان بلزق به الطين، وقيل، إذا كان يمكن فيه السجود والقيام
والعقود ولو احتمل فذلك جائز.
مسألة - في المصلية إذا سجدت على شعرها، هل ترى صلاتها تامة؟
قال: هكذا عندى إذا كان
قال الناظر في هذا: على ما وجدت، أنه قال: أرجو جواز ذلك على العمد
إذا كان شعرها منها وكانت مستترة، وكذلك الرجل صلاته تامة إذا أسدل شعره
على موضع سجوده
قلت: فإن كان الشعر من غيره، هل يخرج عندك في قول أحد من أهل
العلم أنه يجوز السجود عليه؟
ولا أعلم في قول أصحابها على العمد والجهل، وعليه البدل
ثم راجعته في شعر الإنسان إذا جزه وسجد عليه، أيكون بمنزلة الشعر
من غيره؟