المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٩

قال: نعم.

-79 -

مسألة ـ وأما الذى تحضره الصلاة في موضع لا يقدر عليها إلا في أرض قوم

فيها زراعة؟

فإذا اضطر إلى ذلك كان عندى عليه تأدية الصلاة، والدينونة بما يلزمه إن كان يقدر على الخلاص كما يلزمه شراء المساء للصلاة كما أمكنه، وقدر على ثمنه، ويكون ذلك بقيمة المدول من الماء والزرع، وإذا لزمه ولا يدرك أصحابه فهو كالأموال التي لا يعرف أربابها، يسلم إلى الفقراء، وقيل بحاله.

مسألة - وأما الصلاة في البيوت المغتصبة؟

natu

فإن كان المصلى فيها هو الغاصب ويمكنه في الوقت غيرها فأرجو أنه يختلف في صلاته، وإن كان المصلى غير الغاصب وقد دخلها لمعنى بسمه فالصلاة جائزة ما لم يحدث حدثاً. ثم عليه ما أحدث إلا أن يكون حدثه يأثم فيه، فإنه على قول من يقول: إن الإثم ينقض الوضوء، ولا صلاة إلا بالوضوء، وقد تقدمت هذه وتكررت