المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧١

71

ومن بعض الكتب - من جوابات أبى الحوارى:

والأذان والإقامة مثنى مثنى، وكذلك كان الأمر على عهد رسول الله، ثم في خلافة أبي بكر رحمه الله. ثم خلافة عمر رضى الله عنه، ثم غير ذلك عثمان،

وزعم أنه أراد أن يبين الأذان من الإقامة، وغير السنة.

قال أبو سفيان: سمعت أن هذه الآية نزلت في المؤذنين: «وَمَنْ أَحْسَنُ

قَوْلاً مِنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالحا .. الآية.

وقد يستحب للمؤذن في صلاة الغداة بعد الأذان، إن طلع الفجر، أن يثوب،

فيقول، حي على الصلاة، حي على الفلاح ثلاثا)

وقد بلغنا أن رسول الله الله قال: ليؤذن لكم أفضلكم، وقال: إنما

يقيم من أذن.

مسألة - وعن المؤذن، هل يجوز له أن يأخذ الأجر على الأدان؟

قال: يكره له ذلك، ولا بأس أن يمشى المؤذن وهو يقيم حتى ينتهى إلى

المحراب

رجع إلى الكتاب -

قال أبو سعيد: يروى أنه أذن مع رسول الله ما في السفر، ويخرج على

بلاغ الصلاة بالجماعة، أو ليقف بالناس للصلاة.

وأما الإقامة فلا يقيم قاعدا، ولو كان راكبا، إلا لمعنى يوجب صلاح

إجماع القوم.