الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٢- VY -
يؤذن
مسألة ـ قال مالك: من صلى في بلد لم يؤذن فيه فالصلاة باطلة إلا أن
وقال أبو سعيد: معى فى الأذان على غير طهارة اختلاف، فقيل: عليهم الإعادة، وقيل، لا إعادة إذا صلوا، والجنب وغير الجنب على سواء، وكذلك
يختلف في الإقامة على غير طهارة.
قال المصنف: وجدت في كتاب:
وعن مؤذن أقام لهم وهو جنب وصلوا عليهم نقض، فقال هاشم ومسبح
لا نقض فيه
مسألة. وقيل: إذا لم يكن المقيم ثقة أقام الإمام في نفسه
ويجوز أذان الأصم والأهمى إذا كان مع الأعمى ثقة يعلمه بأوقات الصلاة، ولا يجوز أذان الصبى حتى يحتلم، فإن صلى أحد بأذانه وإقامته فلا نقض عليه. قال أبو سعيد: فى قول أصحابنا، لا يؤذن الصبى، ويخرج في قول من يرى الإعادة للصلاة على الأذان بغير طهارة، وأما على قول من لا يرى في الصلاة بأسا فلا معنى عندى يمنع أذان الصبى إذا حافظ على أوقات الصلاة، وكذلك العبد والأعمى على هذا.
مسألة - عن محمد بن محبوب، رحمه الله: إن أذن يهودى وأقام فلا نقض عليهم والله أعلم