الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٣Vr
-
مسألة - يستحب للمؤذن ألا يأخذا أجرا على الأذان. فإن أخذ فمن أبى محمد
لا شيء عليه، وكذلك المعلم.
مسألة - واختلفوا في الأذان للصلاة إذا فات وقتها.
مسألة - من حديث عمر أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاجزم، قال الأصمعي: الجزم فى الإقامة قطع التطويل، ولعل الجزم في المشى إنما هو الإسراع، وبالجيم أيضا القطع، ومنه الأجذم، وقد تسمى الإقامة أذانا، لما روى عن النبي: بين كل أذانين صلاة ما خلا المغرب. مسألة - ولا تجوز الإقامة والأذان بالفارسية، لأن ألفاظ الأذان التي وقف عليها النبي الا الله بالعربية، والفارسية غير العربية، وعن الحسن وشريح أن
الأذان بالفارسية بدعة
مسألة ـ وفي الخبر عنه: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، إنما
يؤذن لينبه ناعمكم ويسحر صائمكم.
وروى أنه قال: نور بالفجر حتى يرى القوم مواقع فبلهم.
ومن قال في الأذان: قد قامت الصلاة فلا شيء عليه: ولا يتعمد، وإن نسي
شيئا من الأذان فلا إعادة عليه.
موسى بن على عن أبيه عن جده، أن أباعبيدة أقام الصلاة، فقال له أصحابه:
إنك لم تقل قد قامت الصلاة، فقال، قد قامت الصلاة، ولم يعد الإقامة.