المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٣

Vr

-

مسألة - يستحب للمؤذن ألا يأخذا أجرا على الأذان. فإن أخذ فمن أبى محمد

لا شيء عليه، وكذلك المعلم.

مسألة - واختلفوا في الأذان للصلاة إذا فات وقتها.

مسألة - من حديث عمر أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاجزم، قال الأصمعي: الجزم فى الإقامة قطع التطويل، ولعل الجزم في المشى إنما هو الإسراع، وبالجيم أيضا القطع، ومنه الأجذم، وقد تسمى الإقامة أذانا، لما روى عن النبي: بين كل أذانين صلاة ما خلا المغرب. مسألة - ولا تجوز الإقامة والأذان بالفارسية، لأن ألفاظ الأذان التي وقف عليها النبي الا الله بالعربية، والفارسية غير العربية، وعن الحسن وشريح أن

الأذان بالفارسية بدعة

مسألة ـ وفي الخبر عنه: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، إنما

يؤذن لينبه ناعمكم ويسحر صائمكم.

وروى أنه قال: نور بالفجر حتى يرى القوم مواقع فبلهم.

ومن قال في الأذان: قد قامت الصلاة فلا شيء عليه: ولا يتعمد، وإن نسي

شيئا من الأذان فلا إعادة عليه.

موسى بن على عن أبيه عن جده، أن أباعبيدة أقام الصلاة، فقال له أصحابه:

إنك لم تقل قد قامت الصلاة، فقال، قد قامت الصلاة، ولم يعد الإقامة.