الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٤- 74 -
-
مسألة .. وجدت أن الأذان في مسجد، له إمامان، جائز، ويكره ذلك
مسألة - في الأذان في الليل في شهر رمضان.
قال: معى، أنه يؤذن إلى قوله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقول، الصلاة عباد الله، الصلاة يرحمكم الله، أو ما فتح الله، ثم يرجع إلى تمام الأذان،
فيكون هذا فرقا فيه بين أذان السجود.
مسألة - والأذان في شهر رمضان لا يجوز إلا بعد الفجر، وفي غير رمضان فيه اختلاف، ومعى، أنه بما يأتى إلى الصلاة مما يتعارف بها من أهلها مما يقرونه
بين الأذان وبين الحث جاز ذلك
مسألة ـ التثويب عند العرب العود، يقول، قد ثاب إلى المريض جسمه، أى عاد إليه، ويكون التثويب الجزاء من قوله تعالى: (هَل تُوبَ الكَفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ» هل جوزوا، وقال، ألا ترى التثويب إعادة القول بالشهادتين في الأذان مرة بعد مرة.
مسألة - سألت ها شما عن المؤذن يقول فى أذانه، الصلاة خير من النوم،
قال: لم نر المشايخ يفعلونه
مسألة - ومن تكلم في أذانه، قال أبو سعيد: يخرج في قولهم اختلاف فى من تكلم فى أذانه وإقامته، فقيل بالإعادة، وقيل، يكره بلا إعادة
في الإقامة