المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٥

قال أبو بكر: ما نحب أن يتكلم المؤذن بين ظهراني أذانه إلا بما شاء من

شأن الصلاة.

قال أبو سعيد، ويقرن ذلك عندى

مسألة - وفى من ترك الأذان للجماعة حيث لا يسمع الأذان، فيه اختلاف، ومن يسمع الأذان لا أعلم اختلافا، أن صلاتهم تامة.

مسألة - وأما ترك الإقامة على التعمد، لا يسع في السفر والحضر، فيه اختلاف محمد بن محبوب، وأكثر القول، الإعادة جماعة أو فرادى، وفى الإعادة على النسيان اختلاف، قيل، لا إعادة، وقيل بالإعادة، وقيل، عليه في الصحراء

وحيث لا يسمع.

مسألة - إن أذن وحث على غير علم منه بالوقت، قال: منى، أنه إذا خالف سنة البلد في ذلك فعليه التوبة، ولا يبين لى عليه ضمان في الصلاة، والله أعلم. مسألة - في المؤذن، هل له أن يمشى عند قوله، حي على الصلاة، أو حى

على الفلاح، يريد إسماع الناس خلف المسجد، ثم رجع فيتم أذانه؟ قال: ولا يجوز تقديمه يمينا ولا شمالا؟ ولكن بينهما مستقبل القبلة، قال: وفى الإقامة يتم إقامته ثم يتقدم فلا يدعو بشيء بين الإقامة والتوجيه

مسألة ـ وقيل، كان منادى رسول الله إذا نادي بالصلاة قام المسلمون إليها، فقالت اليهود والنصارى والمنافقون: قد قاموا لا قاموا، وإذا رأوهم ركما سجدا استهزأوا بهم وضحكوا منهم