الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٠-80 -
مسألة ـ وعن رجل أقام صلاته وهو جنب وصلى القوم بصلاته. . قال:
صلاتهم تامة.
مسألة - سألت أبا معاوية عزان بن الصقر رحمه الله، عن من ترك الإقامة
والتوجيه متعمدا.
قال: قال من قال، عليه النقض، وقال من قال، لا نقض عليه.
ومن غيره ـ قال: وقد قيل، إن ترك الإقامة في السفر حيث لا تقام الصلاة جماعة فعليه الإعادة، وإن تركها في القرية حيث تقام صلاة الجماعة، قال:
فلا نقض عليه
مسألة - ومنه قيل، له إن ترك ذلك ناسيا فلا نقض عليه، ولا أعلم في ذلك
اختلافا، وإنما الاختلاف على العمد.
قال غيره: قال، وقد قيل، عليه الإعادة
ومن غيره - وعن رجل دخل المسجد يريد الصلاة، وقد صلى القوم فيه وخرجوا منه، وصلى بغير إقامة، وظن أن إقامتهم تجزى به، وصلى متعمدا بغير إقامة، قال: عليهم النقض، وقال: قد قيل، إذا دخل المسجد يريد الصلاة وسلم الإمام ما لم تنتقض الصفوف أجزأته إقامتهم، وأرخص ما قيل، تجزيه إقامتهم ما لم يخرجوا من المسجد، وأما أنا فأرى على كل حال إذا دخل يريد الصلاة وقد
سلم الإمام أن يقيم ولو لم تنتقض الصفوف، لأنه لا من صلاة القوم في شيء، إيما يرجع إلى صلاة نفسه