الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٣فقد قيل سنة، وقيل، إنه فريضة، وكله يجرى عليه حكم واحد معنا، وأكثر القول معنا أنه سنة، وقد قيل، إن من ترك سنة ناسيا أو متعمدا فعليه الإعادة، وقيل، لا إعادة عليه في التعمد ولا في النسيان، وقيل، لا إعادة عليه
في التعمد، وقيل، ولا إعادة عليه فى النسيان، وهذا القول أحب إلينا
مسألة ـ والتوجيه معى أنه فريضة، وقيل سنة، وقيل من وجه بتوجيه إبراهيم
إذا ترك توجيه النبي، ومن ترك التوجيه كله في صلاته وأحرم. .
فعى أنه قيل تفسد صلاته بذلك على العمد والنسيان، ولا أعلم في مثل هذا كفارة، وترك ذلك بالجهل لما يلزم فيه، يقول البعض إن حكمه حكم العمد، وقيل،
حكمه حكم النسيان، وقد مضى القول في ذلك
انقضى كلام أبى سعيد
ومن جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله
مسألة - وسأل عن رجل أتى إلى قوم وهم يصلون جماعة، فخاف أن يسبقوه إذا أتم التوجيه، قال، سبحانك اللهم وبحمدك، ثم أحرم وركع معهم قال: صلاته جائزة، وهذا يجزيه.
ومن غيره - وسألته عن الرجل يصلى الفريضة، ثم قام فأوتر، يجزيه توجيه
الفريضة ما لم يتكلم؟
قال: نعم.
وقال محبوب، يوجه للوتر و إن لم يتكلم، فإنها فريضة.