الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٥85
همدا يلزمه النقض، وأما الناس فلا نقض عليه عند الأكثر منهم، وأما من ترك
كلمة منه أو كلمتين فلا نقض عليه
ومن غيره - مسألة - ومن شك في التوجيه بعد ما أحرم فليمض في صلاته؛
ولا يرجع إلى الشك
ومن غيره ـ وعن الشيخ أبى سعيد، أن التوجيه للصلاة قبل تكبيرة
الإحرام.
وهذا الذي نذكر مما يخرج فى معانى قولهم: إن التوجيه وما يشبهه مما يخرج في معانى قولهم، إنه التوجيه الذي ثبت عن النبي ما قبل تكبيرة الإحرام، وهو، قوله، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك،
وأن هذا يجزى عما سواه من التوجيه، وأن توجيه إبراهيم النبي ـ عليه السلام وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وفى معانى قولهم، يأمرون به بعد توجيه النبي، وهو الأول، وهو أن يضيف المصلى إلى ذلك توجيه إبراهيم، ثم يحرم بعد ذلك فصلاته تامة، وإن ترك التوجيه الذي عن النبي مال المضاف إليه على التحمل، ففى أكثر تولهم، أن عليه الإعادة، وفيه اختلاف، وإن تركه على النسيان فى أنه يختلف فيه من قولهم، و فى أكثرة أن لا إعادة عليه.
ومن غيره ـ وجدنا عن هاشم وموسى فى بعض الآثار، وقد سئلا عن التوجيه؛ أفريضة هو؟ قال: نعم ولعل فيه قولا، أنه سنة، والله أعلم من غير حفظ فى فيه