المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٦

في السنة، إلا قول من يوجب على من تركه النقض، لعله يراه فريضة، على ما وجدت فيه من قول موسى وهاشم إنه فريضة وإنما قلت لعله فيه قول أنه سنة،

لأنه قد قال من قال أيضا؛ لا نقض فى التعمد، وأكثر القول من تركه عمدا

نقض

**