الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٧-
- 87 -
---
الباب الخامس عشر
في تكبيرة الإحرام
ومن غير الكتاب - مما أملاه الشيخ عثمان بن عبد الله الأصم، رحمه الله: وتكبيرة الإحرام فرض في جميع الصلوات كلها، أجمع المسلمون على فرضها، ومن تركها ناسيا أو متعمدا فلا صلاة له، وعليه الإعادة في تركها لأنه لا تتم صلاته إلا بها، وهى أول فرض الصلاة، لقول النبي: تحريمها التكبير وتحليلها
التسليم. وأما فرضها من كتاب الله فقوله تعالى: (يا أيها المدثر، قم مأنذر، وربك فكبر» فهي تكبيرة الإحرام، ومن شك فيها بعد أن جاوزها إلى حد القراءة
فلا يرجع إليها
رجع إلى كتاب المصنف -
قال أبو عبد الله: من كبر تكبيرة الإحرام وهو قاعد مع الإمام فإنه لا يجزيه
حتى يرجع فيكبرها وهو قائم.
القوم
مسألة: رجل صلى بقوم ونسى أن يجهر بتكبيرة الإحرام، فقال: إن كان كبروا من خلفه فأرجو أن لا نقض عليه ..
مسألة - رجل صلى بقوم فأحرم بهم سرا فإني أرى أن يجهر ويستأنف
مسألة - ومن أحرم بعد إحرام الإمام، ثم سمعه أحرم ثانية فهذا يحرم بعد
إحرام الإمام الثاني، ويهمل هو إحرامه، ولا يضره تجديد الإمام.