الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٨انقضى - من جوابات أبى سعيد:
وعن من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام سهوا منه أو نسيانا، ثم علم بعد أن كبر الإمام ودخل فى الصلاة ولم يعد تكبيرة الإحرام حتى أتم صلاته مع الإمام
فما حال صلاته؟
قال أبو سعيد: فمعى أن عليه الإعادة إذا أتم صلاته على ذلك .. وكذلك إذا كبر تكبيرة الإحرام بعد أن يكبرها الإمام وقرأ، ثم كبر
الإمام، يعود يكبر أو يبتدئ التوجيه ثم يكبر تكبيرة الإحرام؟
قال: فهمى أنه يعيد الصلاة بالتوجيه والإحرام، وقيل، إنما عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام مالم يكن دخل في الركوع، ثم علم ذلك.
مسألة - ومنه .. عن من نسى تكبيرة الإحرام، ثم ذكرها وهو راكع أو ساجد، هل يترك التسبيح ويكبرها، وهى سنة أو فريضة، هل يتم الصلاة إن
تركت وهي فريضة ولا تتم الصلاة إلا بها؟
فإذا نسيها المصلى حتى ركع أعاد الصلاة بالإقامة والتوجيه، وإن ذكرها قبل أن بركع وهو فى القراءة رجع فأحرم، وليس عليه التوجيه والإقامة.
رجع إلى كتاب المصنف -
و إن أسمع الناس رجل تكبيرة الإحرام فليسمعهم، إذا كبر الإمام، فليجهر
هو بالتكبيرة وصلاته تامة، وكذلك صلاة العيدين