المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٩

-19 -

انقضى - من جوابات أبى سعيد:

مسألة ـ ومن نسى تكبيرة الإحرام حتى دخل في القراءة، ما يكون حاله؟ فحاله أن يرجع، يحرم ويستعيد و يقرأ، ويمضى على صلاته

مسألة ـ ومنه ـ وعن رجل صلى خلف إمام، فأحرم الإمام، ثم أحرم هو من بعده، ثم دخل في القراءة قبل أن يدخل الإمام في القراءة، وقد أحرم من بعد

الإمام، هل عليه في صلاته نقض، أم صلاته تامة؟

فصلاته نامة، وقد أساء.

مسألة ـ ومنه - وعن رجل صلى خلف إمام فأحرم الإمام وأحرم الذى صلى خلفه، ودخل الذى خلف الإمام في اللقراءة، أو لم يدخل، ثم عاد يقبع الإمام ثانية، قلت: هل عليه أن يحرم بإحرامة الإمام الثانية. ويحمل الأمر على أن الإمام الأولى، وأن يمر فى صلاته، وقد عاد الإمام أحرم، فهذا أحرم بعد إحرام الإمام الثانية، ويهمل هو إحرامه، فإن كان الإمام أهمل إحرام الأول فقد وافق الحق، وكان إحرامه بعد إحرام الإمام الثانية، وإن كان الإمام لم يهمل إحرامه، وإنما

هو احتياط على شك منه لم يضره تجديد الإمام الإحرام.

ومنه ـ وأما الذى يرفع يده بتكبيرة الإحرام من نحو الرسغ (1)، فإن كان ذلك لمعنى يريده ويذهب إليه فلا بأس، وإن كان عابنا في صلاته فيسما فعل،

والعبث يفسد الصلاة إذا كان لغير معنى

(1) المفصل ما بين الساعد والكف من الذراع، وما بين الساق والقدم.