الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٠و من الضياء - قال أبو الحسن رحمه الله: ومن رجل أحرم بالصلاة فقال، الله أجل وأعظم، والله أكبر والله أكبر، فقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من نقض صلاته، ولم يختلف قول أحد إذا قال الله أكبر، والتحريم في الصلاة أن يقول الله أكبر، ومن قال هذا اقتصر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه في الإحرام الله أكبر
و من جامع الشيخ أبى الحسن: وقد اختلفوا في من قال، الله أجل والله أعظم، والله الأكبر، والله الكبير، فمنهم من نقض صلاته، ولم يختلف في قول أحد الله أكبر، إذا قال المحرم، الله أكبر، ومن قال هذا واقتصر على أخبار
رسول الله الله عليه في الإحرام الله أكبر.
ومن غيره ـ مما يوجد عن أبى الحسن رحمه الله:
وسألته: عن من جهل تكبيرة الإحرام أو القراءة وكان يصلى ولا يكبر، ولا يقرأ، ما يلزمه؟ فقال من قال، عليه البدل والكفارة إذا جهل حدا من حدود الصلاة، وقال من قال، عليه البدل ولا كفارة عليه، وقال من قال، لا بدل عليه ولا كفارة.
قلت: وكل ذلك من قول أصحابنا؟
قال: نعم.
***