الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩١- 91 -
—
البابُ السَّادِسُ عشر
في الاستعاذة في الصلاة
ومن غير الكتاب - من جوابات أبى سعيد:
وعن الاستعاذة، سنة أم فريضة، ومن لم يستعذ تنقض صلاته أم لا؟ وإن نسيها ثم ذكرها وقد تعداها. هل عليه أن يستعيد إذا ذكر؟ وإن لم يستعذ
هل تنتقض صلاته؟
فقد قيل، إنها فريضة، وقيل، إنها سنة، ومن تركها عامداً فقد اختلف فيه، فقال من قال، تم صلاته، وقال من قال، لا تتم، وقولنا لا تتم، ومن تركها ناسيا أيضا فقد اختلف فيه، ونحب أن تتم صلاته، فإذا نسميها حتى حتى ذكرها في بعض صلاته فقد قيل، ليس عليه أن يقولها في صلاته بعد أن جاوزها، وقيل، إنه يقولها إذا ذكر حينما كان من صلاته، وقيل إلا أن يكون را كما أو ساجدا، ونحب له إن كان بقى عليه شيء من القراءة تركها إلى موضع القراءة ثم استعاذ عند القراءة، وإن استعاذ من حيث ما ذكر جاز له ذلك إلا أن يكون راكما
أو ساجدا، وأيما فعل من ذلك فهو جائز؛ إن شاء الله.
وإن لم يقلها جاز له ذلك إذا كان أصل ذلك على النسيان.
والذى يقول إنها تفسد الصلاة بالنسيان، فإذا نسيها حتى يقرأ فإن ذكرها
وهو في القراءة رجع فاستعماذ، ثم قرأ، فإن نسى حتى يركع فسدت صلاته.