الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٠- 100 -
عوضاً من القراءة ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو تسعاً، أو إحدى عشرة، تقول:
سبحان الله، وهذا لا عمل عليه.
مسألة ـ قال أبو محمد: الأعجم يقرأ فى نفسه، ومن ترك القراءة اشتغالا
بصرها ساعة فسدت صلاته، وإن تعايا فلا بأس
مسألة - وعن أبي زياد قال صلى بنا إنسان مرة فقرأ، إنا أعطيناك الكوثر، مسألت هاشماً، فقال: هي لغة، ولم ير نقضا
قال ابن عبد الباقي محمد بن عبد الباقي: هذه لغة صحيحة، لكنها لم يصح عليها الإجماع في القرآن، والقرآن نقل، لا قياس، وكل ما خرج من الإجماع فلا يجوز في الصلاة، والنقض أولى، والله أعلم، ولينظر الواقف فيه.
مسألة ـ قال الله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. .» الآية، قال ابن عباس: كان هذا بمكة، فهو كان حين يجتمع إليه أصحابه قبل أن تظهر الدعوة، وكان استسكتم أمره، ويصلى بأصحابه ما بين صلاتين، صلاة الصبح ركعتين، وصلاة العشاء ركعتين، ستة أشهر، فى دار رجل من قريش، يقال له عبد الله بن أرقم، فيأتيه المشركون، فيلقون التبن عليه ويؤذونه، فإن رفع صوته مالقراءة آذوه، وإن خفض صوته لم يسمع أصحابه قراءته، فنزلت: ولا تجهر بصلاتك، يعنى بقراءتك ميؤذيك المشركون، ولا تخافت بها فتخفى قراءتك، فلا يسمعها الذين خلفك.
قال الكلبي: هذه منسوخة بقوله تعالى: «فَأَصْدَعْ بِما تُؤْمَرْ»