المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠١

1 - 1

قال أبو محمد: الجهر المرائى بصلاته، والمخافت بها الذي يسرها من الحديث وفي الحديث، ما خافت بصلاته من أسمع أذنيه، وإنما نزلت في التطوع لا في

الفريضة.

وقال الخليل: الرجل يخافت بقراءته، إذا لم يبنها برفع الصوت، وقولهم، مات فلان خفاتا، إذا لم يشعر به حتى طفا.

مسألة - ولو كان المصلى، أعجميا، لا يعرف العربية فلا يجوز أن يصلى بغير قراءة العربية، ولكن يسبح في موضع القراءة ثلاث تسبيحات، وكذلك يسبح مكان التحيات ثلاثا في موضعها، وإن عرف كلمة من فاتحة الكتاب أو آية فليقرأها في موضع القراءة، ويسبح ثلاثا، وإن عرف ثلاث آيات بالعربية أجزته.

مسألة - محمد بن المنذر قال: القراءة سنة، يأخذها الآخر عن الأول، وعن زيد ابن ثابت، القراءة سنة قاقرأوا كما تجدونه

مسألة ـ فى من قرأ التوراة والإنجيل في الصلاة، هل له ذلك؟ فلا أراه جائزا، والله أعلم.

مسألة ـ قال أبو سعيد: فى من قرأ، إياك نعبد، بكسر الكاف، فلا يجوز في الصلاة وتفسد به، وكذلك، أنعمت بضم القاء، تفسد الصلاة على المعد، والاختلاف في ذلك في الخطأ، وأما الجهل فبمنزلة العمد هاهنا في بعض القول،

وبعض يرخص فيه، ولعله يجعله مثل

الخطأ

12416

مسألة ـ في المصلى، يقول، أشهد أن لا إله، ثم عرض له عارض من سبب،