المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٢

-1.-

فإن قطع متعمدا فقد انتقض وضوؤه وإيمانه، وقد لحق بالشرك في الحكم، وإن كان مخطئا أو ناسيا فيستغفر ربه، وأرجو أن لا نقض عليه، ويشهد شهادة بتمامها

عجلا أو لم يعجل، وليس بمعذور في عجلته

مسألة - عن أبى الحوارى فى المصلى يقرأ: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالمهل غلطا فلا نقض عليه.

مسألة - قلت، فإن قرأ في ألهاكم ثم ترونها عين اليقين، أو قرأ، ثم

لا تسألن يومئذ عن النعيم، قال: تفسد صلاته، ولا يكون هالكا إلا أن يكون

مذهبه ذلك

مسألة - في القارئ سورة فى صلاة النهار، فقيل، لا إعادة عليه، ولو قرأ

في الصلاة كلها ..

قال سلمان بن عثمان، وعليه سجدتا الوهم

قال بشير: وقيل لا وهم فى قراءة القرآن، وقيل عليه الإعادة، وقيل، تفسد على العمد، ولا تفسد على النسيان والجهل، وقيل، إذا ذكر في الوقت فعليه الإعادة، وإن كان بعد الوقت فلا إعادة عليه، وقيل، إنما ذلك في الجاهل، وأما الناسي فلا في الوقت وبعد الوقت، وقيل، حتى يفعل على علم منه أنه لا يجوز. مسألة - وفى المصلى، قيل لا يسمع أذنيه، فإن أسمع في النهار من غير عذر ففي الإعادة اختلاف، وقيل، يسمع أذنيه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وكذلك إن لم يسمع فما يجهر فيه الإمام ففي نقض صلاته اختلاف