الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٣- 113 -
-
الباب الثامن عشر
في الركوع في الصلاة
ومن غير الكتاب ـ من إملاء عثمان بن عبد الله الأسم رحمه الله، قال الله تعالى: «يَأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا از كَمُوا واسْجُدُوا». الآية، فالركوع فرض في كتاب الله عز وجل، وهو حد من حدود الصلاة، من تركه ناسيا أو متعمدا فسدت صلاته، وإن ذكر أنه نسيه وقد جاوزه إلى حد السجود رجع إلى حد الركوع فركع، ثم بنى على صلاته، ولا نقض عليه في ذلك، وإن شك في الركوع وقد جاوزه إلى حد السجود فلا يرجع إلى ذلك الشك ومضى على صلاته مسألة ـ واختلفوا في حد الركوع فقال من قال: حد الركوع إلى أن تصير
جبهته على الأرض، وقال من قال، حده إذا استقل قائما من ركوعه. رجع إلى الكتاب -
مسألة ـ قال أبو سعيد فى الذى يركع في الصلاة، إنه يؤمر أن يستوى را كما حتى يعتدل، ولا يعالج ذلك، وإنما هو على ما يمكنه، فإن اعتدل ولم يستو ظهره لحدوبة فيه أو حنوفة، وكان في حال ركوعه منتكسا أو منتصبا من أجل ذلك فلا بأس بذلك
الإضافة: من جوابات الشيخ أبى سعيد رحمه الله عن التسبيح في الركوع والسجود، كله سنة أم كله فريضة؟ ومن ترك شيئاً منه ناسياً أو متعمداً، هل
(8 - المصنف / 5)