المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٥

-110

يسبح كما جاء به الأثر، أن يقول، سبحان ربي العظيم في الركوع، وفى السجود سبحان ربي الأعلى، فإن كنت تعنى أنهما سواء في المدد في ذلك، وكذلك يؤمر، وقد وافق، إن شاء الله.

وقلت: أرأيت إن ذكر وقد رفع رأسه من الركوع، أن يرجع يركع،

ويقول ما يؤمر به؟

فمعى أنه ليس له في ذلك، ولا عليه إذا خرج من حد الركوع، لم يرجع يركع بمثل هذا، وإن ذكر ذلك في الركوع وقد سبح كما وصفت فيجزيه ذلك عندى، وإن عاد فسبح ما دام في الركوع بما يؤمر به في التسبيح في الركوع جاز ذلك عندى مالم يطل إذا كان في فريضة

مسألة ـ قال أبو عبد الله: حد الركوع إلى أن يصير ساجدا.

مسألة قال أبو سعيد في الذى يركع في الصلاة، إنه يؤمر أن يستوى را كما حتى يعتمد، ولا يعالج ذلك، وإنما هو على ما يمكنه، فإن اعتدل ولم يستو ظهره الحدوبة فيه أو حنوفة، وكان ذلك في حال ركوعه منتكسا أو منتصبا من أجل ذلك فلا بأس.

من جامع الشيخ أبي الحسن - وقد روى عن النبي الله أنه قال للأعرابي، يركع حتى يطمئن را كما، ثم يرفع حتى يعتدل، ويكون ذلك تاما من غير تقصير

فيه، وما أنقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك، وقيل، كان النبي إذا ركع لو وضع على ظهره قدح من ماء لم يتحرك من اعتداله في ركوعه، وكان