المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٩

119 -

فكل ذلك جائز، وأحب إلى الفقهاء ثلاثا، وإنما يجوز في الوضوء واحدة إذا عم به الماء في الواحدة.

و من الكتاب أيضاً - ويجزئ المصلى تسبيحة واحدة في ركوعه، وتسبيحة في سجوده، وهو أقل شيء عن ابن محبوب، وعن أبى على أيضاً قال: تسبيحة

واحدة تجزيه، قال، وإن لم يسبح فلا نقض عليه، ولا يفعل ذلك

وعن الحسن البصرى أنه قال: التسبيح التام سبع تسبيحات، والوسط خمس، وأدناه ثلاث

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: تسبيح الفريضة ثلاث إلى خمس، وأحب إلى الثلاث، وأما النافلة فيسبح فيها ماشاء، ومن جعل تسبيح الركوع في السجود

وتسبيح السجود فى الركوع ناسيا أو متعمدا فقد أساء، وليس عليه نقض. مسألة ـ والمصلى يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وقال بعضهم، وبحمده، وفى سجوده سبحان ربي الأعلى، وقال بعضهم، وبحمده، وإن قال في ركوعه سبحان الله ولم يقل سبحان ربي العظيم، وقال في سجوده سبحان الله ولم يقل سبحان ربي الأعلى فصلاته تامة.

وقال أبو عبد الله: أكره لمن يصلى وحده الفريضة أن في ركوعه يسبح ثلاثين تسبيحة، أو خمسين في سجوده، مثل ذلك ولو أراد بذلك الفضل، ولو فعل لم تفسد صلاته إلا أنا نكره له ذلك ولا يخالف السنة، لأن السنة أن يسبح ثلاثا في ركوعه وسجوده، وأكثر ما أرى له أن يسبح خمسا إلى سبع