الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٢يقوله موسى بن أبى جابر، وأما أهل نزوى وغيرهم من الفقهاء فإنما يقولون، ربنا
لك الحمد، وهو قول أبي معاوية فيما يوجد عنه
مسألة ـ قال أبو سعيد فى الذى يركع في الصلاة، أنه يؤمر أن يستوى راكما حتى يعتدل، ولا يعالج ذلك، وإنما هو على ما يمكنه، فإن اعتدل ولم يستو ظهره الحدوبة فيه أو الحنونة، وكان في حال ركوعه منكسا أو منتصبا من أجل ذلك
فلا بأس بذلك
1
مسألة ـ في الذي يقدم يدية في السجود قبل ركبتيه، قيل، إنه أقرب إلى التواضع في معنى الصلاة.
مسألة ـ في الذى لم يقدر على الصلاة على الجبهة ومواضع السجود لعذر، أنه يؤمى ولا يسجد على أنفه، وأحسب أن فى بعض قولهم عن أبى الحسن يسجد على أنفه، قال، وهو يأتي على المعنيين.
قال أبو الحسن: فإن كان فى أنفه قرح أيضا سجد على جبينه غير الجبهة نفسها من يمين وشمال ما لم يجاوز سجوده حد الحاجب من يمين وشمال أومأ لسجوده دون الأرض، قال: وإن استطاع أن يسجد على مقدم رأسه فليسجد عليه، وإلا فليوميء، قال، وإنما عليه أن يسجد من رأسه على موضع الفص ولا يتنكس، فإن أومأ وهو يقدر أن يسجد على أنفه أو شيء من جبينه فعليه الإعادة ولا كفارة، قال: ولا إعادة عليه إذا أوماً إذا لم يكن يقدر أن يسجد إلا على مقدم رأسه، قال، وإذا كان فى كفيه قرح، لا يقدر يجعلهما على الأرض