المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٣

- 123 -

ألقى يديه على الأرض كما أمكنه، وهو على مرفقيه، فإن لم يستطع أومأ، وإن كان في ركبتيه، فإن قدر على أن يسجد ولا يؤذيه، أو يشلهما على الأرض

و إلا فيومى.

مسألة ـ في من ترك السجود على بعض أعضائه، فقيل، لوسجد على إحدى اليدين أو الركبتين دون الأخرى، والقدمين دون الأخرى أجزأه، وإن ترك الجميع منها عامدا لم يجزه، ولعل فى بعض القول ترخيصا في ترك ذلك إلا الجبهة، أن لا يترك ذلك كله ويجزيه، ولكنه إذا سجد على أكثر جبهته وأكثر و يعجبنى أعضائه الباقية من السبعة واعتدل في سجوده فلا يؤمر بذلك، وأرجو أنه يجزيه وإن كان أقل من ذلك لم يجز.

مسألة - من ركع فلم يكبر حتى سجد ورفع رأسه من السجود فلم يكبر حتى قعد فلا بأس، كان إماما أو مأموما، أو وحده