المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٤

--

124 -

-

الباب الحادي والعشرون

في «ربنا لك الحمد»

فيها قولان، قيل، سنة، وقيل، مأمور به، وليس سنة، وقد بلغنا أن

الوضاح بن عقبة كان إذا استوى جالساكبر.

مسألة - سأل منازل بن جيفر محمد بن مسلمة المدنى، وكان من الفقهاء، وكان أبو عبيدة لا يقوم من مجلسه لأحد إذا سلم عليه إلا لمحمد بن مسلمة: يجوز أن يسبح في ركوعه وسجوده ثلاثين تسبيحة أو خمسين تسبيحة؟ قال: أكره له ذلك، ولو فعل لم تفسد صلاته، وأكثر ما أرى أن يسبح خمسا إلى

سبع،

والثلاث أحب إلى، ولو كان وحده فى النافلة سبح ما شاء، وقيل في قول بعض

أصحابنا، إن أقل التسبيح فى الفريضة ثلاثة، وأوسطه خمس، وأكثره

سبع، وفى تركه اختلاف، أن لا إعادة فى حمد ولا نسيان، وأن عليه الإعادة في العمد لا في النسيان، ما لم يترك أكثر ذلك، ومن ترك قول، سمع الله لمن حمده، قيل يقولها في كل موضع، وقول، إلا فى الحدود، وقول، إن قالها فسدت صلاته، وقول، يقولها إذا قضى التحيات الآخرة.

مسألة ـ في من يقول سمع الله ولمن حمده فلا تفسد بذلك

مسألة - فى الإمام إذا ترك تكبيرة، أو سمع الله لمن حمده، وركع، قال، إذا ركع سبح سبحوا له، ما لم يعلموا أنه أخذ فى التسبيح، فإن علموا أنه أخذ في التسبيح لم يسبحوا له، فإن سبح قبل أن يكبرها استسرها، ثم مضى، فإن كبر