الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٥-
التسبيح جهر بها، ثم سبح وهو في الركوع، وإن جهر بها بعد أن دخل في التسبيح فأحب ألا يكون عليه الفقض إلا أن يفعل ذلك على التعمد، أنه ليس
له ذلك
مسألة ـ قال أبو محمد: من نسى فسلم، ثم دعا بالدعاء فإنه يقوم ويأتى بما بقى، ولو دعا في حال القراءة أو الركوع أو السجود ناسيا فصلاته فاسدة، لأن الأول أتى به في موضعه وهذا في غير موضعه
مسألة - عن هاشم قال: من رفع رأسه من السجود للتشهد في الركعتين الأوليين أو الأخريين قال الله أكبر، ثم قال حين استقر جالسا، الحمد لله رب العالمين، ثم أخذ في التشهد فلا بأس، قال، وكان محمد بن محبوب بن الرحيل يفعل ذلك.
الإضافة في السجود في الصلاة، من غير الكتاب، من إملاء الشيخ عثمان
ابن عبد الله».
قال الله تعالى: يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا .. الآية.
والسجود فرض في كتاب الله عز وجل، وهو حد من حدود الصلاة، فمن تركه ناسيا أو متعمدا فسدت صلاته، وإن شك فيه وقد جاوزه إلى حد غيره لم
يرجع إلى الشك
واختلفوا في السجود، فقال قوم، كل سجدة حد، وقال قوم، كلتا السجدتين
حد واحد.