الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٦1260
--
مسألة - ومن لم يسجد حتى ينال طرف أنفه الأرض فيكره له ذلك بلا نقض، والمأمور به أن ينال طرف أنفه الأرض. انقضى - رجع
مسألة - نظر النبي الله إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما
قضى صلاته قال النبي: يا معاشر المسلمين، لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ويكره للرجل أن يلزق بطنه في فخذيه إذا سجد، ولا بأس أن يجعل مرفقيه
على فخذيه وركبتيه إذا سجد. قال غيره: قد نهى عن ذلك. الإضافة من جوابات أبى سعيد:
قلت: إن ارتفع قدماه عن الأرض بعد أن يسجد وقبل أن يضع جبينه على
الأرض، هل تنتقض بذلك صلاته؟
فإذا كان ارتفاعها من عذر فلا بأس، وإذا كان لغير عذر كان ذلك في
أكثر سجوده، فمعى أن بعضا قال: تنتقض صلاته، وبعض ذهب إلى تمامها
وقد أساء.
من جوابات أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر:
وعن مصل قال في سجوده ربي العظيم، فلا نقض عليه إذا لم يتعمد الخلاف
السنة، ويسجد سجدتى الوهم.
من كتاب الضياء -
كان رسول الله الليل إذا سجد لو مرت هرة تحت ذراعيه لنفذت، لشدة
مبالغته في إبداء مرفقيه وكفيه