المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٩

- 129 -

-

الباب الثاني والعشرون

في قول سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد

وسائر تكبير الصلاة، وأحكام ذلك

وعن المصلى، متى يكبر إذا قال سمع الله لمن حمده، إذا طرح ركبتيه ويديه للسجود أم إذا خر ولم يقع بعد مساجدهم.

فإنما يكبر إذا خر للسجود وأخذ في عمل السجود، وكذلك إذا رفع رأسه للقعدة متى يكبر، فإذا أخذ فى الانتشاء كبر ما يكون تمام التكبيرة مع استوائه قاعدا، وذلك في القيام، وكذلك في الركوع والسجود، فإنما يكون يكبر إذا أخذ في العمل للحد الذي يريده، ويحرص أن يكون فراغه من التكبير مع دخوله في الحد، فقد قال من قال بعد ذلك هنيهة يكون فراغه، وكذلك إذا قال، سمع الله لمن حمده إنما يقولها إذا أخذ فى الانتشاء من الركوع إلى القيام:

وكذلك، ربنا لك الحمد يقولها وإنما يقولها إذا استوى قائما، إذا كان إماما أو مأموما، أو صلى بصلاة نفسه.

فأما الإمام والذى يصلى بصلاة نفسه فذلك معناه أهون، وأما الذى يكون

6

مأموما فقيه الأثر عن النبي الا الله، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فهو معنا أشد، فإن لم يقلها متعمداً أو لم يقل: سمع الله لمن حمده خلف

6

الإمام خفت عليه أن تفسد صلاته

(9 - المصنف / 5)