المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤١

-

-181 -

الباب الخامس والعشرون

في ترك الصلاة وما يلزم فيها من بدل وكفارة

في من نام عن العتمة وهو يريد أن يقوم حتى قام آخر الليل آخر الليل، فقال، قد فات وقتها حتى أصبح، فصلاها، وصلى الوتر فعليه كفارة واحدة للوتر، فإن صلى الوتر لما قام آخر الليل فلا شيء عليه، لأنه إنما عليه بدلها، وقد فات وقتها، فإذا أصبح وأبدل العتمة فلا عليه بدل الوتر إذا جاوز وقته.

مسألة ـ ومن نسى صلاة حتى فات وقتها، هل يسعه بدلها متى شاء؟

ففيه اختلاف وله أن يصليها فى جماعة، ولا يؤم بها.

مسألة ـ من نسى صلاة في السفر فذكرها في بلده فإنه يصليها تماما، وقيل قصرا صلاة السفر، وله أن يصليها في مقام واحد إلا أن يضعف ويستريح.

مسألة ـ وقيل في الصلوات، من لم يكفرلها لم تجزه البراءة على ترك الكفارة. مسألة ــ ومن نسى صلاة ثم ذكرها، وقد فات وقتها، أو نام عنها، أو عنا بفسادها وقد فات الوقت فعلى قول بعضهم، أن هذا غير وقت لها، وعليه أن يصلى فإن لم يصل وأخرها لم يهلك، وكان عليه البدل ولا كفارة عليه، فإن لم يبدل حتى مات مات هالكا.

مسألة ـ وقيل، ليس على الرجل وصية ببدل الصلوات، وفيه اختلاف.